الفهارس الموضوعية←ما يخص الإيلاء←ما يخص الإيلاء المدة

ما يخص الإيلاء المدة

١٣١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص61

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص61

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص61

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص62

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص62

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَالِمًا ، عَنِ الْإِيلَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص62

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج10 ص62

كتاب الطلاق — في المولي يوقف

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص63

كتاب الطلاق — في المولي يوقف

يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص63

كتاب الطلاق — في المولي يوقف

أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص64

كتاب الطلاق — في المولي يوقف

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص65

كتاب الطلاق — في المولي يوقف

يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص65

كتاب الطلاق — في المولي يوقف

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص65

كتاب الطلاق — في المولي يوقف

وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص66

كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص66

كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص66

كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص67

كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص67

كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص67

كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص68

كتاب الطلاق — من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول

أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشْرًا

عرض الحديث كاملاً ←