ما يخص الإيلاء المدة
١٣١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَالِمًا ، عَنِ الْإِيلَاءِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ
كتاب الطلاق — من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول
أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشْرًا