الفهارس الموضوعية←قدر الطلاق في الإيلاء←ارتباط الطلاق بالمدة في الإيلاء

ارتباط الطلاق بالمدة في الإيلاء

١٢١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

لَا شَيْءَ ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص379

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص379

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص380

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص380

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص382

كتاب الإيلاء — باب الإيلاء في الغضب

إِنْ كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَى تَضِرَّةٍ فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص106

أول كتاب الطلاق وغيره

فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص107

أول كتاب الطلاق وغيره

يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص107

أول كتاب الطلاق وغيره

عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي ؟ قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص109

أول كتاب الطلاق وغيره

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص110

أول كتاب الطلاق وغيره

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص110

أول كتاب الطلاق وغيره

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص110

أول كتاب الطلاق وغيره

أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←