الفهارس الموضوعية←صفة الطلاق في الإيلاء←وقوع الطلاق بائنا في الإيلاء

وقوع الطلاق بائنا في الإيلاء

٩١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص50

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص51

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص52

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص52

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

إِنْ مَضَتْ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَبَهَا فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص52

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص52

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص53

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص60

كتاب الطلاق — باب ما يقع له إيلاء اليمين

آلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنَسٍ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَجَاءَ وَقَدْ مَضَى وَقْتُ الْإِيلَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص60

كتاب الطلاق — باب ما يقع له إيلاء اليمين

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص61

كتاب الطلاق — باب ما يقع له إيلاء اليمين

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص61

كتاب الطلاق — باب ما يقع له إيلاء اليمين

ائْتِهَا فَأَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا

عرض الحديث كاملاً ←