وقوع الطلاق من انتهاء مدة الإيلاء
٦٦ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — الإيلاء
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ
كتاب الطلاق — الإيلاء
أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ ، حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ
باب العين — باب
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ
باب العين — باب
قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
آلَى ابْنُ أَنَسٍ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَبِثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللهُ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ
كتاب الطلاق — من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْإِيلَاءِ طَلَاقًا
كتاب الطلاق — من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ
كتاب الطلاق — من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
الْإِيلَاءُ مَعْصِيَةٌ
كتاب الطلاق — من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
مَعْصِيَةٌ ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ