الفهارس الموضوعية←انتهت مدة الإيلاء ولم يفئ←وقوع الطلاق من انتهاء مدة الإيلاء

وقوع الطلاق من انتهاء مدة الإيلاء

٦٦ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

لَا شَيْءَ ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص379

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ . وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص106

أول كتاب الطلاق وغيره

فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص107

أول كتاب الطلاق وغيره

يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص107

أول كتاب الطلاق وغيره

عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي ؟ قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص109

أول كتاب الطلاق وغيره

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج3 ص870

كتاب التفسير — قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر

عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ : انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص50

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص50

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

إِنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص53

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص55

كتاب الطلاق — باب من قال يوقف المولي عند الأربعة الأشهر

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص55

كتاب الطلاق — باب من قال يوقف المولي عند الأربعة الأشهر

أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص55

كتاب الطلاق — باب من قال يوقف المولي عند الأربعة الأشهر

شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ

عرض الحديث كاملاً ←