الفهارس الموضوعية←انتهاء مدة الإيلاء←انتهت مدة الإيلاء ولم يفئ

انتهت مدة الإيلاء ولم يفئ

٦٠ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص457

كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص457

كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة

يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص458

كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة

يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص458

كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة

يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص458

كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة

يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص459

كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة

مَرْوَانَ " وَقَّفَ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص376

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

يُوقَفُ الْمُؤْلِي

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص376

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى يُوقَفَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

شَهِدْتُ عَلِيًّا أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيَدَعُهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

لَا شَيْءَ ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←