تقييد بأقل من أربعة أشهر في الإيلاء
٢٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصيام — باب الشهر يكون تسعا وعشرين
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا
باب العين — عطاء عن ابن عباس
كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر من قال ليس بإيلاء
إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر من قال ليس بإيلاء
إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر من قال ليس بإيلاء
إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر من قال ليس بإيلاء
فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول
أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشْرًا
كتاب الطلاق — من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ الْيَوْمَ
كتاب الطلاق — من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول
إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ
كتاب الطلاق — من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا
كتاب الطلاق — من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب
فِي رَجُلٍ حَلَفَ : [أَنْ لَا] يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال ليس بمول
لَيْسَ بِإِيلَاءٍ
كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
لَيْسَ بِإِيلَاءٍ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
هُوَ إِيلَاءٌ
كتاب الإيلاء — باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
وَإِنْ آلَى مِنْهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ