حكم الإيلاء

١٠٥ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص61

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص61

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص61

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص61

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص62

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص62

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَالِمًا ، عَنِ الْإِيلَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص62

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص66

كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص66

كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص66

كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص67

كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص67

كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص67

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر من قال ليس بإيلاء

فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص68

كتاب الطلاق — من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص71

كتاب الطلاق — من قال لا فيء له إلا الجماع

أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص72

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها

فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص77

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة

يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص77

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص216

كتاب الطلاق — الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى سنة

إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص216

كتاب الطلاق — الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى سنة

إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←