الفهارس الموضوعية←مراجعة البائن←هدم الطلاق (مراجعة البائن بينونة صغرى)

هدم الطلاق (مراجعة البائن بينونة صغرى)

٨٨ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص365

كتاب الخلع والطلاق — باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم

تَكُونُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص365

كتاب الخلع والطلاق — باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص365

كتاب الخلع والطلاق — باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص370

كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء

أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص479

كتاب النكاح — باب العنين

اسْتَفْتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا جَمِيعًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص480

كتاب النكاح — باب العنين

أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج5 ص263

كتاب الطلاق — طلاق العبد

إِنْ رَاجَعْتَهَا كَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج5 ص263

كتاب الطلاق — طلاق العبد

عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحين
ج2 ص205

كتاب الطلاق — طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان

مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص398

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص398

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص398

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص399

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص399

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

طَلَاقٌ جَدِيدٌ وَنِكَاحٌ جَدِيدٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص399

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

يَهْدِمُ الدُّخُولُ الْأَخِيرُ طَلَاقَ الْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص399

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص399

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص400

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص400

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص400

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ

عرض الحديث كاملاً ←