هدم الطلاق (مراجعة البائن بينونة صغرى)
٨٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب في سنة طلاق العبد
مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ
كتاب الطلاق — باب طلاق العبد
كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ ، فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب طلاق العبد
عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا
أبواب الطلاق — باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا
كتاب الطلاق — جامع الطلاق
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِطَلْقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
باب العين — أبو حسن مولى بني نوفل عن ابن عباس
أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
باب العين — أبو حسن مولى بني نوفل عن ابن عباس
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا
باب العين — أبو حسن مولى بني نوفل عن ابن عباس
أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ ، ثُمَّ إِنَّهُمَا عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا
كتاب النكاح — في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
إِنْ رَاجَعْتَهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
تَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
لَا يَهْدِمُ الزَّوْجَ إِلَّا الثَّلَاثُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
عَلَى مَا بَقِيَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
عَلَى مَا بَقِيَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
قَضَى عُمَرُ وَمُعَاذٌ وَزَيْدٌ وَأُبَيٌّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ