الفهارس الموضوعية←مراجعة البائن←هدم الطلاق (مراجعة البائن بينونة صغرى)

هدم الطلاق (مراجعة البائن بينونة صغرى)

٨٨ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن أبي داودضعيف
ج2 ص223

كتاب الطلاق — باب في سنة طلاق العبد

مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص677

كتاب الطلاق — باب طلاق العبد

كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ ، فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص677

كتاب الطلاق — باب طلاق العبد

عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج3 ص227

أبواب الطلاق — باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص844

كتاب الطلاق — جامع الطلاق

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج2 ص507

مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج2 ص741

مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِطَلْقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج10 ص329

باب العين — أبو حسن مولى بني نوفل عن ابن عباس

أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج10 ص329

باب العين — أبو حسن مولى بني نوفل عن ابن عباس

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج10 ص330

باب العين — أبو حسن مولى بني نوفل عن ابن عباس

أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ ، ثُمَّ إِنَّهُمَا عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص80

كتاب النكاح — في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين

إِنْ رَاجَعْتَهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص635

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده

سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص635

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده

تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص635

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده

عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص635

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده

تَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص636

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده

لَا يَهْدِمُ الزَّوْجَ إِلَّا الثَّلَاثُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص636

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده

عَلَى مَا بَقِيَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص636

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده

عَلَى مَا بَقِيَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص636

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده

قَضَى عُمَرُ وَمُعَاذٌ وَزَيْدٌ وَأُبَيٌّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص636

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده

عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←