الفهارس الموضوعية←حكم الرجعة←الرجعة بعد طلاق البدعة

الرجعة بعد طلاق البدعة

٢٢٤ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص324

كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص324

كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة

لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص324

كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة

لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص324

كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة

لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص325

كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص325

كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص325

كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص325

كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص325

كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص326

كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص326

كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص326

كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص326

كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص326

كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص326

كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَاحِدَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص326

كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا قَالَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْ يَرْتَجِعَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص327

كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص327

كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص330

كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة

يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص330

كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا

عرض الحديث كاملاً ←