الرجعة بعد طلاق البدعة
٢٢٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب في طلاق السنة
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في طلاق السنة
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
كتاب الطلاق — باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ ، قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الطلاق — باب الرجعة
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
وَسَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
باب الميم — موسى بن هارون
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ بِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب العدد — باب ما جاء في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لِيُرَاجِعْهَا
أول كتاب الطلاق وغيره
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ
كتاب الطلاق — وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه بها
لِيُرَاجِعْهَا " ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ . قَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الطلاق — الرجعة
مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
كتاب الطلاق
إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَرْجِعْهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ