الرجعة بعد طلاق البدعة
٢٢٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
سَمِعْتُ سَالِمًا وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
وَسَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ، ثُمَّ تَطْهُرَ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ أُخْرَى
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا لِلسُّنَّةِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — باب السنة فِي الطلاق
مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ
كتاب الطلاق — باب السنة فِي الطلاق
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ
كتاب الطلاق — ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ
كتاب الطلاق — ذكر الزجر عن أن يطلق المرء امرأته في حيضها دون طهرها
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ