مشروعية الرجعة
٢٥٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
فَهِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ ، أَوْ أَمْسِكْ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
قُلْتُ لَهُ : إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ
كتاب الطلاق — باب هل يحلها له عبده
تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ
كتاب الطلاق — باب هل يحلها له عبده
إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا ، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ
كتاب الطلاق — باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا
كتاب الطلاق — باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارًا ، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ
كتاب الطلاق — باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
كتاب الطلاق — باب يراجعها في عدتها
إِنْ شَاءَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا