تنازع الزوجين في الطلاق
٢٢ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب الطلاق — باب الرجل يجحد الطلاق
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ تَنَاكَرَا حَلَفَ
كتاب الطلاق — في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْفِدْيَةُ
كتاب الطلاق — في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلَا تَفِرَّ
كتاب الطلاق — في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
كتاب الطلاق — في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ سَبِيَّةٌ
كتاب الطلاق — في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ مَا طَلَّقَ
كتاب الطلاق — في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
تَهْرُبُ مِنْهُ
كتاب الطلاق — في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
تَسْتَحْلِفُهُ دُبُرَ الصَّلَاةِ
كتاب الطلاق — في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
كَانَ يَأْمُرُ مِثْلَ هَذِهِ أَنْ تَهْرُبَ
كتاب الطلاق — باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَدْتُ كَذَا ، وَقَالَتْ هِيَ : بَلْ هُوَ كَذَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلَاقَ قَالَ : " يُسْتَحْلَفُ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف
يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف
تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف
إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف
تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَلَا تَطَيَّبُ ، وَلَا تَشَوَّفُ ، وَتَفِرُّ مِنْهُ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف
إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف
وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ
كتاب الشهادات — باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكَرَا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا فَعَلَ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدِ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا