عدد الطلاق الواقع بالتفويض إذا أطلق التفويض أو قيده بعدد
٢١٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — باب
أُرَاهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
باب العين — باب
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
باب العين — باب
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
باب العين — باب
قَالَا فِي أَمْرِكِ بِيَدِكِ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
باب العين — باب
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا بَأْسَ
باب العين — باب
هِي ثَلَاثٌ
باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا
باب الألف — أحمد بن محمد بن الجهم السمري
خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نِسَاءَهُ
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا
باب الحاء — حفص بن عمر بن الصباح الرقي
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ
باب العين — العباس بن حمدان الأصبهاني
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ
باب الميم — محمد بن الحسين بن مكرم
خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا
باب الميم — محمد بن عثمان بن أبي سويد الذارع
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَفَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا
باب الميم — محمد بن نوح بن حرب العسكري
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ما قالوا فيه
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
أُرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ