عدد الطلاق الواقع بالتفويض إذا أطلق التفويض أو قيده بعدد
٢١٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب في المخيرة تختار زوجها
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ
أبواب الطلاق — باب الرجل يخير امرأته
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا
كتاب الطلاق — ما يبين من التمليك
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
كتاب الطلاق — ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ : مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي
كتاب الطلاق — ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك
فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ
كتاب الطلاق — ما لا يبين من التمليك
أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، فَزَوَّجُوهُ
مسند عائشة رضي الله عنها
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَرْنَاهُ
مسند عائشة رضي الله عنها
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا
مسند عائشة رضي الله عنها
قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ
مسند عائشة رضي الله عنها
قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ
مسند عائشة رضي الله عنها
قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ
مسند عائشة رضي الله عنها
إِنِّي سَأَعْرِضُ عَلَيْكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ [لَا] تَعْجَلِي فِيهِ
مسند عائشة رضي الله عنها
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا
مسند عائشة رضي الله عنها
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ
مسند عائشة رضي الله عنها
قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا
مسند عائشة رضي الله عنها
قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا
كتاب الطلاق — باب فِي الخيار
قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفَكَانَ طَلَاقًا
كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن تخيير المرء امرأته بين فراقه أو الكون معه إذا اختارت نفسه لم يكن ذلك طلاقا
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ
باب العين — باب
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا لَوْ كَانَتْ قَالَتْ : قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي
باب العين — باب
بِفِيهَا الْحَجَرُ ، فَعَلَ اللهُ بِالرِّجَالِ وَفَعَلَ