ما جاء في طلاق العبد وما يملكه من الطلاق
٢٦٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْعِدَّةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ] بِالنِّسَاءِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
تَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
كتاب الطلاق — من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ ، فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ حُرٍّ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ
كتاب الطلاق — من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
كتاب الطلاق — من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
كتاب الطلاق — من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
طَلَاقُكَ طَلَاقُ عَبْدٍ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ
كتاب الطلاق — من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
كتاب الطلاق — من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْكَحْتُ [أَمَتِي عَبْدِي] ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ : الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
قُلْتُ لِأَبِي : الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ