ما جاء في طلاق العبد وما يملكه من الطلاق
٢٦٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهُ " لَا تَحِلُّ لَهُ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
أَنَّ كَثِيرًا - مَوْلَى الصَّلْتِ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : " إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ
كتاب النكاح — باب نكاح العبد وطلاقه
يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ
كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ
كتاب العدد — باب عدة الأمة
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ
أول كتاب الطلاق وغيره
طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ
أول كتاب الطلاق وغيره
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ
أول كتاب الطلاق وغيره
طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
أول كتاب الطلاق وغيره
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ
أول كتاب الطلاق وغيره
طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أول كتاب الطلاق وغيره
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ
مسند عبد الله بن عمر
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ