ما يملكه الحر من الطلاق إذا كان تحته أمة
٥٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب في سنة طلاق العبد
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
أبواب الطلاق — باب فِي طلاق الأمة وعدتها
طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ
أبواب الطلاق — باب فِي طلاق الأمة وعدتها
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
كتاب النكاح — ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها
سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً ، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ
كتاب الطلاق — باب فِي طلاق الأمة
لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَقُرُوؤُهَا حَيْضَتَانِ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
باب الميم — محمد بن أبي زرعة الدمشقي
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
كتاب الطلاق — من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحرة
أَيُّهُمَا رَقَّ : نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ
كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ
كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ
كتاب الرجعة — باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أول كتاب الطلاق وغيره
طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ
أول كتاب الطلاق وغيره
طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ
أول كتاب الطلاق وغيره
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ
أول كتاب الطلاق وغيره
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ
مسند عبد الله بن عمر
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ