طلاق الحائض
٢٩٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
كتاب الطلاق — من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا
كتاب الطلاق — من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — من قال يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض
احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَمَهْ ، يَعْنِي بِالتَّطْلِيقَةِ
كتاب الطلاق — من قال يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقِيلَ لَهُ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ
كتاب الطلاق — ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يَقْرَأُ ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
كتاب الطلاق — باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ
كتاب الطلاق — باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلَالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ ؛ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
كَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا