طلاق بائن بينونة كبرى
٥٠٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الخيار
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ
كتاب الطلاق — باب الخيار
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
كتاب الطلاق — باب الخيار
هُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ
كتاب الطلاق — باب يخيرها ثلاثا
إِنْ خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
كتاب الطلاق — باب يخيرها ثلاثا
رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ
كتاب الطلاق — باب يخيرها ثلاثا
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
فِي الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ وَلَا سُكْنَى
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
كتاب الطلاق — باب الكفيل في نفقة المرأة
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى
كتاب الطلاق — باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان
عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كتاب النكاح — باب الرجل يطلق أربع نسوة له طلاقا بائنا حل له أن ينكح مكانهن أربعا
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ
كتاب النكاح — باب: الزوجان يختلفان في الإصابة فيكون القول قوله إن كانت ثيبا
إِنَّهُ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولِينَ لَمْ تَحِلِّي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ وَتَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ
كتاب الصداق — باب المتعة
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ
كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ