طلاق بائن بينونة كبرى
٥٠٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب ما يحلها لزوجها الأول
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
كتاب الطلاق — باب ما يحلها لزوجها الأول
اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةً أُخْرَى
كتاب الطلاق — باب ما يحلها لزوجها الأول
لَا ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
كتاب الطلاق — باب ما يحلها لزوجها الأول
لَا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا
كتاب الطلاق — باب ما يحلها لزوجها الأول
لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
فِي الْبَتَّةِ : " هِيَ ثَلَاثٌ
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلَاثَةً
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ : " كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْبَتَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَائِنَةِ : " هِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : الْبَتَّةُ ، وَالْخَلِيَّةُ ، وَالْبَرِيَّةُ ، وَالْحَرَامُ نِيَّتُهُ
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ