قول الزوج أنت علي حرام
١٥٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب تفسير القرآن — باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم
فِي الْحَرَامِ : يُكَفَّرُ
كتاب الطلاق — باب لم تحرم ما أحل الله لك
إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
كتاب الطلاق — باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
كتاب الطلاق — باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الإيلاء
آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ ، وَحَرَّمَ
كتاب الطلاق — باب تأويل قوله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك
كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ
أبواب الطلاق — باب الحرام
آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ
أبواب الطلاق — باب الحرام
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
مقدمة المؤلف — باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
فَمَنْ أَتَى الْأَمْرَ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقَدْ بُيِّنَ
كتاب الطلاق — ذكر ما يعمل المرء إذا آلى من امرأته باليمين
آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ
باب العين — باب
إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ
باب العين — باب
فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
باب العين — باب
فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
باب العين — باب
إِنَّ اللهَ قَدْ بَيَّنَ ، فَمَنْ أَتَى الْأَمْرَ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقَدْ بَيَّنَ
باب العين — سعيد بن جبير عن ابن عباس
لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ
باب العين — سعيد بن جبير عن ابن عباس
الْحَرَامُ يَمِينٌ
باب الألف — إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني
يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مِنْ بَيْنِ بُيُوتِ نِسَائِكَ ؟ قَالَ : " فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ أَنْ أَمَسَّهَا يَا حَفْصَةُ ، وَاكْتُمِي هَذَا عَلَيَّ
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك
كَفَّارَةُ] يَمِينٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ ثَلَاثٌ