قول الزوج أمرك بيدك
٩٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب في أمرك بيدك
فِي : أَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ : ثَلَاثٌ
أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في أمرك بيدك
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ
كتاب الطلاق — باب أمرك بيدك
أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ
كتاب الطلاق — ما يبين من التمليك
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
كتاب الطلاق — ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ : مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي
كتاب الطلاق — ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك
فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ
كتاب الطلاق — ما لا يبين من التمليك
أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، فَزَوَّجُوهُ
كتاب الطلاق — ما لا يبين من التمليك
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، أَمْرَهَا فَلَمْ تُفَارِقْهُ
باب العين — باب
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَوِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ
باب العين — باب
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا لَوْ كَانَتْ قَالَتْ : قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي
باب العين — باب
بِفِيهَا الْحَجَرُ ، فَعَلَ اللهُ بِالرِّجَالِ وَفَعَلَ
باب العين — باب
أُرَاهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
باب العين — باب
إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا ، فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا ، فَلَا أَمْرَ لَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
أُرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا