طلاق كنائي
١٥٠ حديث مرتبط مباشرة · ٩ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال لامرأته أنت علي حرام
مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا أَوْ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ
أول كتاب الطلاق وغيره
تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ، أَوْ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا
كتاب الطلاق — باب الحقي بأهلك
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ
كتاب الطلاق — باب الحقي بأهلك
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ
كتاب الوليمة — باب كنايات الطلاق
إِذَا قَالَ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، وَاسْتَصْلِحِي بِأَمْرِكِ
كتاب الوليمة — باب كنايات الطلاق
أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ ثَوْرٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
فِي رَجُلٍ سُئِلَ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ قَالَ : لَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : « تَزَوَّجْتَ ؟ فَيَقُولُ : لَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
كَانَ يُقَالُ : « الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
كُلُّ كَلَامٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ
كتاب الطلاق — باب الرجل يكون له أربع نسوة فيقول بينكن تطليقة
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب الطلاق — باب الرجل يكتب بطلاق امرأته
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَفْلِحِي
كتاب الطلاق — باب الرجل تقول له امرأته شبهني
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : شَبِّهْنِي
كتاب الطلاق — باب الرجل يقول لامرأته : قد وهبتك لأهلك
إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا