الفهارس الموضوعية←شروط المطلق←أن يكون المطلق زوجا

أن يكون المطلق زوجا

٢٣٧ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص617

كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص618

كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْكَحْتُ [أَمَتِي عَبْدِي] ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص618

كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص618

كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص618

كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ : الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص618

كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص618

كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

قُلْتُ لِأَبِي : الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص619

كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص619

كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص619

كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص619

كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص619

كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص619

كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص620

كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

الطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص620

كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص621

كتاب الطلاق — من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص629

كتاب الطلاق — من قال كل فرقة تطليقة

كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَهِيَ طَلَاقٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص76

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص166

كتاب الطلاق — في الطلاق بيد من هو

إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص210

كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة

يُطَلِّقُهَا وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←