عوض الخلع أكثر من المهر
٦٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب ما يحل من الفداء
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا قَالَ : " لَا ، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
لَا نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلَحَ لَهُ خَلْعُ امْرَأَتِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ الْخَيْرَ عَلَيَّ إِذَا حَضَرَ ، وَيَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
أَنَّ مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ مَوْلَاةٌ لِامْرَأَتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطَهَا
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب الوجه الذي تحل به الفدية
خُذْ مَا أَعْطَيْتَهَا وَلَا تَزْدَدْ
كتاب الخلع والطلاق — باب الوجه الذي تحل به الفدية
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
كتاب الخلع والطلاق — باب الوجه الذي تحل به الفدية
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ
كتاب الخلع والطلاق — باب الوجه الذي تحل به الفدية
لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا