الفهارس الموضوعية←إسلام الزوجة←إسلام الزوجة بعد الدخول

إسلام الزوجة بعد الدخول

١١٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص624

كتاب الطلاق — من قال إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة

تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص624

كتاب الطلاق — من قال إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص624

كتاب الطلاق — من قال إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة

تَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج10 ص29

كتاب الطلاق — ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه

فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص109

كتاب الطلاق — ما قالوا في ذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة كم يكون عليها من العدة

سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيٍّ ، فَأَسْلَمَتْ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةضعيف
ج20 ص86

كتاب الرد على أبي حنيفة — استئناف النكاح عند إسلام الزوج بعد إسلام زوجته

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص88

كتاب الرد على أبي حنيفة — استئناف النكاح عند إسلام الزوج بعد إسلام زوجته

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص44

كتاب أهل الكتاب — هل يسترق المسلم

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَنْ لَا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص83

كتاب أهل الكتاب — النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : " لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص83

كتاب أهل الكتاب — النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل

أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج6 ص84

كتاب أهل الكتاب — النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل

أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص84

كتاب أهل الكتاب — النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص84

كتاب أهل الكتاب — النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقضعيف
ج7 ص168

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجُهَا الْعَاصُ بْنُ الرَّبِيعِ - يَعْنِي : مُشْرِكًا - ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص169

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

لَا ، بَلْ لَكَ سَيْرُ أَرْبَعَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص171

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ " فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج7 ص171

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص171

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ ؟ " قَالَتْ : أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ ، فَقَالَ : " قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص172

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص173

كتاب الطلاق — باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ

عرض الحديث كاملاً ←