الفهارس الموضوعية←إسلام الزوجة←إسلام الزوجة بعد الدخول

إسلام الزوجة بعد الدخول

١١٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص174

كتاب الطلاق — باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص174

كتاب الطلاق — باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص174

كتاب الطلاق — باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ مُدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ؟ قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص174

كتاب الطلاق — باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج7 ص175

كتاب الطلاق — باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فِي أَهْلِ الْحِيرَةِ ، وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص175

كتاب الطلاق — باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص175

كتاب الطلاق — باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج10 ص365

كتاب أهل الكتابين — باب الولد وعبد النصراني يسلمان

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَلَّا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص171

كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار

كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَطَلَّقَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص185

كتاب النكاح — باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف منهما

أَيْ بُنَيَّةُ ، أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ، وَلَا يَخْلُصَنَّ إِلَيْكِ ؛ فَإِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص186

كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص187

كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص187

كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص187

كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ كَانَ مُشْرِكِي الْعَرَبِ أَهْلَ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص187

كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص187

كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص188

كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص190

كتاب النكاح — باب الرجل يسلم وتحته نصرانية

فَأَسْلَمَ وَأَقَرَّهُنَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَعَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج9 ص95

كتاب السير — باب أمان المرأة

أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ حَتَّى سَمِعْتُ مِنْهُ مَا سَمِعْتُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج4 ص373

كتاب النكاح — باب المهر

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ

عرض الحديث كاملاً ←