إسلام الزوجة بعد الدخول
١١٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند النساء — ذكر سن زينب ووفاتها ومن أخبارها
إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ ، وَقَدْ أَصَبْتُمْ لَهُ مَالًا ، فَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَرُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ
كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
فِي نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَتُسْلِمُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَأَسْلَمَتْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
فِي الْيَهُودِيِّ [أَوِ النَّصْرَانِيِّ] تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ [قَالَ] : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ ، قَالَ : فَرِّقْ ، فَرِّقْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كتاب الطلاق — من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا
كتاب الطلاق — من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ
كتاب الطلاق — من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : يُخَيَّرْنَ
كتاب الطلاق — من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ
كتاب الطلاق — من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا
كتاب الطلاق — من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقَرْنَ عِنْدَهُ
كتاب الطلاق — من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
أَنَّ نَصْرَانِيَّةً أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ ، [فَأَرَادَ أَهْلُهَا] أَنْ يَنْزِعُوهَا مِنْهُ فَتَرَحَّلُوا إِلَى عُمَرَ فَخَيَّرَهَا