الفهارس الموضوعية←آثار النكاح←وجوب العدة بالطلاق والوفاة

وجوب العدة بالطلاق والوفاة

٩٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص245

كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص245

كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها

فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص245

كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها

وَأَخبَرَنَا بِحَدِيثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ الأَصبَهَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو مَسعُودٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص245

كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها

نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص246

كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها

نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص247

كتاب الصداق — باب من قال لا صداق لها

لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص247

كتاب الصداق — باب من قال لا صداق لها

لَا نَقْبَلُ قَوْلَ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص441

كتاب العدد — باب اجتماع العدتين

وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص441

كتاب العدد — باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص442

كتاب العدد — باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الطيالسي
ج2 ص603

الجراح وأبو سنان الأشجعيان

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِينَا بِذَلِكَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج5 ص221

كتاب النكاح — إباحة التزوج بغير صداق

فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج5 ص222

كتاب النكاح — إباحة التزوج بغير صداق

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج5 ص223

كتاب النكاح — إباحة التزوج بغير صداق

فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج5 ص223

كتاب النكاح — إباحة التزوج بغير صداق

نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرَوْعُ بِنْتُ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج5 ص224

كتاب النكاح — إباحة التزوج بغير صداق

شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهَا ، فَفَرِحَ فَرْحَةً مَا فَرِحَ مِثْلَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج5 ص224

كتاب النكاح — إباحة التزوج بغير صداق

قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج5 ص225

كتاب النكاح — إباحة التزوج بغير صداق

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج5 ص305

كتاب الطلاق — عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها

قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٌ مِنَّا

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص180

كتاب النكاح — من تزوج ولم يفرض صداقا

نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←