وجوب العدة بالطلاق والوفاة
٩٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا
كتاب النكاح — باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر
فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ
كتاب النكاح — باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ، فَأَصَابَهَا
كتاب النكاح — باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها
لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا ، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ
كتاب النكاح — باب وجوب الصداق
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْآنَ حَمَلَتْ ؟ " فَقَالَ : هُوَ مِنْهُ ، أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ الْحَدَّ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ
كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطلاق — باب المريض يطلق البكر
لَهَا صَدَاقُهَا تَامًّا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ