استحقاق المهر
١٩٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
من اسمه عبد الله — يزيد بن أبي سعيد النحوي عن عكرمة
كَانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ الَّذِي نَحَلَهَا وَغَيْرِهِ
كتاب النكاح
أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة على حكمها
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِ أَهْلِهَا فَجَارَتْ أَوْ جَارَ الْحَكَمُ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في الشرط في النكاح
أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا
كتاب النكاح — باب المرأة تزوج في عدتها
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى
كتاب النكاح — باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا الدَّاءِ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ [ مِنْ ] أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا
كتاب الطلاق — باب من قال لامرأته : أنت طالق إذا شئت
الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى
كتاب الطلاق — باب من قال لامرأته : أنت طالق إذا شئت
فِي مَمْلُوكٍ نَكَحَ الْوَلِيدَةَ فَأُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، وَيَشْهَدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في العنين
إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا أُجِّلَ أَجَلًا سَنَةً
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله للملاعن بعد فراغه وبعد فراغ زوجته من اللعان لا سبيل لك عليها
اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا