استحقاق المهر
١٩٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الشركة — باب شركة اليتيم وأهل الميراث
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا
كتاب الوصايا — باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم
هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا
كتاب تفسير القرآن — باب وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى
وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ
كتاب النكاح — باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ
كتاب النكاح — باب تزويج اليتيمة
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا
كتاب الحيل — باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها
هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا
كتاب النكاح — باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
كتاب النكاح — باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات
يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
م حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ وَعَبدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ
كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق
فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ
كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق
لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ
كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق
أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ
كتاب الطلاق — باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها
قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، امْرَأَةٍ مِنَّا ، مِثْلَ مَا قَضَيْتَ
أبواب النكاح — باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذَلِكَ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ
كتاب النكاح — ما جاء في الصداق والحباء
أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
هَلُمَّ شَاهِدَاكِ عَلَى هَذَا ، فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ ، وَالْجَرَّاحُ - رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ