استحقاق المهر
١٩٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب التي تضع لستة أشهر
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى وَقَدْ دَخَلَ بِهَا
كتاب النكاح — باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح
إِذَا وَضَعَتْ فَاجْلِدُوهَا الْحَدَّ
كتاب النكاح — باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — باب ما يرد به النكاح من العيوب
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا الدَّاءِ ، فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَسَّهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — باب أجل العنين
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ : يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب الصداق — باب ما جاء في حبس الصداق عن المرأة
حُبُّ الْأَنْصَارِ إِيمَانٌ ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ
كتاب الصداق — باب ما جاء في حبس الصداق عن المرأة
مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا ، وَاللهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
وَأَخبَرَنَا بِحَدِيثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ الأَصبَهَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو مَسعُودٍ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
كتاب الصداق — باب من قال لا صداق لها
لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا
كتاب الصداق — باب من قال لا صداق لها
فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب الصداق — باب من قال لا صداق لها
لَا نَقْبَلُ قَوْلَ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت وقد فرض لها صداقا
لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ
كتاب العدد — باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره
يَأْخُذُ الصَّدَاقَ الْآخِرُ
كتاب النكاح — باب المهر
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — باب المهر
إِذَا وَضَعَتْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهَا الْحَدَّ