استحقاق المهر
١٩٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ
كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى
كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح
أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا ، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — باب أجل العنين
جَعَلَ لِلْعِنِّينِ أَجَلَ سَنَةٍ
كتاب النكاح — باب أجل العنين
أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ " قَضَيَا بِأَنَّهَا تَنْتَظِرُ بِهِ سَنَةً
كتاب النكاح — باب أجل العنين
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ
كتاب النكاح — باب أجل العنين
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
كتاب النكاح — باب وجوب الصداق
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ نَدِمَ فِي قَضَائِهِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ
كتاب النكاح — باب وجوب الصداق
مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ
كتاب النكاح — باب وجوب الصداق
قَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — باب وجوب الصداق
لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا