استحقاق المهر
١٩٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الميم — معقل بن سنان الأشجعي
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ
باب الميم — معقل بن سنان الأشجعي
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِذَلِكَ
باب الميم — معقل بن سنان الأشجعي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
باب الألف — أحمد بن القاسم البرتي
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِمَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا
باب الألف — أحمد بن زهير التستري
إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
باب الألف — أحمد بن زهير التستري
أُشْهِدُ اللهَ ، لَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
باب العين — عبد الوارث بن إبراهيم العسكري
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
باب الميم — محمد بن علي الصائغ المكي
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، تَزَوَّجَهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا ، لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهُوَ زَانٍ
باب الألف — من اسمه أحمد
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا
كتاب النكاح — كم يؤجل العنين
يَسْتَقْبِلُ بِهَا مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً
كتاب النكاح — في امرأة العنين ما لها من الصداق
أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً ، فَإِنْ أَتَاهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — في امرأة العنين ما لها من الصداق
عَلَيْهِ الصَّدَاقُ
كتاب النكاح — في امرأة العنين ما لها من الصداق
لَهَا الْمَهْرُ
كتاب النكاح — في امرأة العنين ما لها من الصداق
أَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ
كتاب النكاح — في امرأة العنين ما لها من الصداق
لَهَا الصَّدَاقُ
كتاب النكاح — في امرأة العنين ما لها من الصداق
لَهَا الصَّدَاقُ
كتاب النكاح — في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا وَكَانَتِ امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا
كتاب النكاح — في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ