الفهارس الموضوعية←القسم بين الزوجات←ما يجب في القسم بين الزوجات

ما يجب في القسم بين الزوجات

٤١ حديث مرتبط مباشرة · ٤ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح ابن حبانصحيح
ج10 ص7

كتاب النكاح — ذكر وصف عقوبة من لم يعدل بين امرأتيه في الدنيا

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج14 ص553

كتاب التاريخ — ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم سأل في علته نساءه أن يكون تمريضه في بيت عائشة رضي الله عنها

سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ : أَخْبِرِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج6 ص246

باب الميم — محمد بن علي الصائغ المكي

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْمَرْأَةِ مِنَّا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص446

كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله

أَنَّ مُعَاذًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ أَوْ يَكُونَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص446

كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله

يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص447

كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله

كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ ، فَكُنْتُ أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص447

كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطِّيبِ ، يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص447

كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله

لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَلَّ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج9 ص448

كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص74

كتاب النكاح — باب ما يستدل به على أن النبي من خصائصه من الحكم بين الأزواج لا يخالف حلاله حلال الناس

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ إِحْدَانَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص297

كتاب القسم والنشوز — باب الرجل لا يفارق التي رغب عنها ولا يعدل لها

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند البزارصحيح
ج17 ص36

تتمة مرويات أبي هريرة — بشير بن نهيك

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الطيالسيصحيح
ج4 ص201

وما أسند أبو هريرة — وبشير بن نهيك

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج8 ص150

كتاب عشرة النساء — ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج8 ص175

كتاب عشرة النساء — إذا استأذن نساءه فأذن له أن يكون عند بعضهن ويدرن عليه

اشْتَكَى ، فَعَلِقَ يَنْفُثُ ، فَكُنَّا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ بِنَفْثِ آكِلِ الزَّبِيبِ ، وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج8 ص175

كتاب عشرة النساء — إذا استأذن نساءه فأذن له أن يكون عند بعضهن ويدرن عليه

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنَّا فِي يَوْمِ إِحْدَانَا

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص187

كتاب النكاح — التشديد في العدل بين النساء

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْذِنُنَا ، إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا

عرض الحديث كاملاً ←
المنتقىصحيح
ج1 ص267

كتاب النكاح

إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص118

كتاب الطلاق — باب جامع الطلاق

كَانَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ امْرَأَتَانِ ، فَكَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ إِحْدَيْهِمَا لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ بَيْتِ الْأُخْرَى

عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثارصحيح
ج1 ص216

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله من قوله عند قسمته بين أزواجه بالعدل عليهن اللهم إن هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك

مَنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عرض الحديث كاملاً ←