كفاءة الزوج في اليسار
٤٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب السين — باب
الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
باب السين — باب
الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
كتاب النكاح — ما قالوا في الأكفاء في النكاح
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْكُفْءِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ : فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ ، قَالَ : قُلْتُ : فِي الْمَالِ ؟ قَالَ : لَا
كتاب النكاح — باب اعتبار اليسار في الكفاءة
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ
كتاب النكاح — باب اعتبار اليسار في الكفاءة
إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ
كتاب النكاح — باب اعتبار اليسار في الكفاءة
الْحَسَبُ الْمَالُ
كتاب النكاح — باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما
إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
كتاب النكاح — باب التعريض بالخطبة جماع أبواب الخطبة
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
كتاب النكاح — باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبي البكر رضا بالأول
إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
الْكُفُؤُ فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ وَالْمَالِ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
أَحْسَابُ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ
مسند بريدة بن الحصيب رضي الله عنه
إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا الْمَالُ
مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه
الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
تتمة مرويات أبي هريرة — عجلان أبو محمد عن أبي هريرة
حَسَبُ الْمَرْءِ مَالُهُ ، وَكَرَمُهُ تَقْوَاهُ ، أَوْ قَالَ : الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
كتاب النكاح — الحسب
إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ
كتاب النكاح — إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم
أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لَا شَيْءَ لَهُ
كتاب القضاء — التعديل والجرح عند المسألة
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ