بم تملك المرأة المهر
٢٥١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب قذفها قبل أن تهدى له
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب الطلاق — باب المرأة ذات الزوج تنكح
وَهُوَ لِوَرَثَتِهَا كُلِّهِمْ
كتاب النكاح — باب لا نكاح إلا بولي
لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا
كتاب النكاح — باب لا نكاح إلا بولي
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
كتاب النكاح — باب لا ولاية لوصي في نكاح
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
كتاب النكاح — باب النكاح لا يقف على الإجازة
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
كتاب النكاح — باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
كتاب النكاح — باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
كتاب النكاح — باب ما جاء في عضل الولي والمرأة تدعو إلى كفاءة
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
وَأَخبَرَنَا بِحَدِيثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ الأَصبَهَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو مَسعُودٍ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
كتاب الصداق — باب من قال لا صداق لها
لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا
كتاب الصداق — باب من قال لا صداق لها
فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت وقد فرض لها صداقا
لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ
كتاب الصداق — باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر
أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
كتاب الصداق — باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا
كتاب الصداق — باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر
وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا