بم تملك المرأة المهر
٢٥١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
إِذَا أُجِيفَتِ الْأَبْوَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ
كتاب النكاح — في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا [وَصَدَاقُهَا حَرَامًا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ