استحقاق المهر المسمى كاملا
٧٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب في الولي
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
أبواب النكاح — باب لا نكاح إِلَّا بولي
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
مسند عائشة رضي الله عنها
إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
مسند عائشة رضي الله عنها
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
مسند عائشة رضي الله عنها
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
كتاب النكاح — باب النهي عن النكاح بغير ولي
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
كتاب النكاح — ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
باب الميم — محمد بن علي الصائغ المكي
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
كتاب النكاح — من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
كتاب النكاح — من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ [لَهَا] الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
أَنَّ رَجُلًا اجْتَلَى امْرَأَتَهُ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلًا
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
لَهَا صَدَاقٌ