استحقاق المهر المسمى كاملا
٧٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
لَهَا الصَّدَاقُ
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول لم يمسني ما لها من الصداق
عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ
كتاب الطلاق — في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أي شيء لها من الصداق
فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ ، فَتَزَوَّجَهَا
كتاب الطلاق — في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أي شيء لها من الصداق
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا
كتاب الطلاق — في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أي شيء لها من الصداق
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب الطلاق — من قال لها نصف الصداق
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ
كتاب الرد على أبي حنيفة — النكاح من غير ولي
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - قَالَهَا ثَلَاثًا
كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح
لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا
كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح
فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ
كتاب النكاح — باب وجوب الصداق
الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ
كتاب الطلاق — باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ
كتاب الطلاق — باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة
لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا