حكم المهر
٣١٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها من رآه جائزا ومن فعله
إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها من رآه جائزا ومن فعله
مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها من رآه جائزا ومن فعله
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ [لَهُ
كتاب النكاح — ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ
كتاب النكاح — ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ
كتاب النكاح — ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً
كتاب النكاح — ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
أَنَّ أَبَا حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيَّ اسْتَعَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، فَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةً لَمْ نَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا
كتاب النكاح — من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
قَدِّمْ شَيْئًا
كتاب النكاح — من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعُسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا
كتاب النكاح — من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا
كتاب النكاح — من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا
كتاب النكاح — من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا
كتاب النكاح — من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا [وَلَوْ ] شَيْئًا
كتاب النكاح — من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
يُهْدِي شَيْئًا
كتاب النكاح — من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ
كتاب النكاح — من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ