نكاح السيد أمته
٧٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الألف — من اسمه أحمد
ثَلَاثٌ يُؤْتَوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ
كتاب المناسك — في ركوب البدنة
هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ
كتاب المناسك — في ركوب البدنة
هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ
كتاب النكاح — الحر يتزوج الأمة من كرهه
سُئِلَا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَالَا : لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
كتاب النكاح — من رخص للحر أن يتزوج الأمة كم يجمع منهن من تزوج الإماء
إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا
كتاب النكاح — الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا [قَالَا : النِّكَاحُ مُنْهَدِمٌ] ، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ
كتاب النكاح — الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
فِي الرَّجُلِ [تَكُونُ تَحْتَهُ] الْأَمَةُ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : أَذْهَبَ الرِّقُّ عُقْدَتَهَا
كتاب النكاح — الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ
كتاب النكاح — الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ
كتاب النكاح — الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ : هِيَ أَمَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ
كتاب النكاح — الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
وَسَأَلْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : تَحِلُّ لَهُ مِنْ قِبَلِ بَابَيْنِ ، مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ ، وَمِنْ قِبَلِ الشِّرَاءِ
كتاب النكاح — الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
إِذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السُّرِّيَّةِ ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ [بْنُ أَبِي الْحَسَنِ
كتاب النكاح — فيه أله أن يغشاها بالملك
هِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ
كتاب النكاح — فيه أله أن يغشاها بالملك
يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ
كتاب النكاح — من قال لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته
فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ : هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ
كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها
إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطأ جارية بغيا
أَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهَ بَغْيًا
كتاب الطلاق — باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان
لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا