الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها
٢١٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا
كتاب النكاح — تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
مسند علي بن أبي طالب
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
مسند جابر
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
مسند أبي هريرة — شهر بن حوشب عن أبي هريرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
من اسمه عبد الله — عبد الله بن الحسين الكوفي أبو حريز عن عكرمة
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا
من اسمه عبد الله — عبد الله بن الحسين الكوفي أبو حريز عن عكرمة
نَهَى أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
من اسمه عبد الله — عبد الله بن الحسين الكوفي أبو حريز عن عكرمة
نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَعَلَى الْخَالَةِ
كتاب النكاح — باب ما يحرم من النساء
وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
كتاب الحدود — باب تحريم دم المسلم وعرضه
إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ
كتاب القصاص — باب الديات
أَنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَرَجُلًا قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ
كتاب النكاح
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في الرجل لا ينكح المرأة على عمتها ولا خالتها
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في الرجل لا ينكح المرأة على عمتها ولا خالتها
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ ، عَلَى ابْنَةٍ
كتاب النكاح — باب ما جاء في الرجل لا ينكح المرأة على عمتها ولا خالتها
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في الرجل لا ينكح المرأة على عمتها ولا خالتها
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في الرجل لا ينكح المرأة على عمتها ولا خالتها
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين العمتين والجمع بين الخالتين وعن الجمع بين الخالة والعمة
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين العمتين والجمع بين الخالتين وعن الجمع بين الخالة والعمة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين العمتين والجمع بين الخالتين وعن الجمع بين الخالة والعمة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا