الجمع بين الأختين في النكاح
١٠٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى
كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
لَا يَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ
كتاب النكاح — من رخص في ذلك
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
كتاب النكاح — من رخص في ذلك
وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نُضَيْلَةَ يَكْرَهُهُ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب
وَاللهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
اخْتَرْ إِحْدَاهُمَا ، وَاللهِ لَئِنْ قَرُبْتَ الْأُخْرَى لَأَضْرِبَنَّ رَأْسَكَ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
إِذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ حَبَسَ الْأُولَى مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عقدة
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ
كتاب أهل الكتاب — المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون
فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، قَالَ : " يُفَارِقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ
كتاب النكاح — باب النكاح على غير وجه النكاح
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ
كتاب النكاح — باب النكاح على غير وجه النكاح
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا
كتاب النكاح — باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا
كتاب النكاح — باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى
كتاب النكاح — باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا فَأَصَابَهَا
كتاب النكاح — باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا ، فَأَصَابَهَا