المرجع: مصنف عبد الرزاق · عبد الرزاق · ج 6 · ص 206 · المطبوع (المكتب الإسلامي): 10521 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 10590

مصنف عبد الرزاق

نوع الحديث
مقطوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
عبد الرزاق (ت 211 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ:

المتن

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا ، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا - قَالَ : " تَفْسُدَانِ جَمِيعًا ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ ؛ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا . ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ ؛ فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُولَى فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي مَائِهِ . وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، وَلَيْسَتْ بَتَطْلِيقَةٍ ، وَلَكِنَّهَا فُرْقَةٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ فِي عِدَّةِ الْأُولَى

غريب الحديث