إذن السيد للعبد والأمة في النكاح
٩٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر
نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ : زِنًى ، وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ
كتاب النكاح — من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر
كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ضَرَبَهُ الْحَدَّ
كتاب النكاح — من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر
سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْتُ : الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
كتاب النكاح — من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، قَالَ : قَدْ كَانَ فِيَّ شَيْءٌ فَسَلُوا عَنْهُ
كتاب النكاح — من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر
لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ : الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ : إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ
كتاب الطلاق — من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ
كتاب النكاح — باب النكاح بغير ولي
أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يعتقها
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
كتاب الطلاق — باب طلاق العبد بيد سيده
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ
كتاب الطلاق — باب طلاق العبد بيد سيده
إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ